الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

305

تكملة البحر الرائق

باب الوصي وما يملكه ولو أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد وإلا لا وبيع التركة كقبوله وإن مات